الشيخ فاضل اللنكراني
503
دراسات في الأصول
مصلحة في المركّب الناقص على حدّ المصلحة في التامّ ، فيكون الإتيان به في تلك الحالة مجزيا عن الواقع ، فيصحّ إطلاق التماميّة في مقام الامتثال على الناقص المأتي به ، وهذا الاحتمال مضافا إلى ظهور كونه خلاف الإجماع ينافيه بعض الأخبار أيضا . فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الأقسام المتوهّم دخولها في عموم الصحيحة بعضها خارج عن مصبّ الرواية ، وبعضها خارج من جهة أخرى ، ولا يبقى فيه إلّا السهو والنسيان والجهل المركّب بالنسبة إلى الموضوع « 1 » . انتهى ملخّص موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه . ويرد على ما ذكره في المقدّمة الأولى : منع ظهور الحديث في الصحّة الواقعيّة ، وكون الناقص مصداقا واقعيّا للصلاة المأمور بها ، وذلك لاشتمال الحديث على التعليل بأنّ القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، والسنّة لا تنقض الفريضة ، ومعنى السنّة هنا هو ما ثبت وجوبه بعمل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وهذا التعليل ظاهر في أن الصلاة الفاقدة لمثل القراءة أو التشهّد وإن كانت ناقصة من جهة فقدانها لبعض السنن المعتبرة فيها أو جميعها ، إلّا أنّه لا يجب إعادتها مع ذلك ، لأنّ السنّة لا تصلح لنقض الفريضة ، فهي مع كونها ناقصة إلّا أنّه لا يمكن إعادتها تامّة . وحينئذ فلا يلزم من شمول الحديث للجاهل أو للناسي بالحكم التصويب الغير المعقول ولا التصويب الذي أجمع على خلافه ؛ لأنّ المفروض كون صلاتهما ناقصة فاقدة لبعض الأجزاء المعتبرة فيها في جميع الحالات . نعم ، ما أفاده في المقدّمة الثانية من عدم شمول الحديث للعامد الملتفت
--> ( 1 ) الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللّه : 316 - 317 .